القضاء النوعي… ابتكار يرجع للفقهاء الإسلاميين!

القضاء النوعي هو أن يتم إنشاء قضاء متخصص في نوع معين من الدعاوى، مثل محكمة الأحوال الشخصية، المحكمة التجارية، والمحكمة العمالية، وهكذا .. والاتجاهات الحديثة والمعاصرة تتجه إلى هذا القضاء المتخصص بقوة لأسباب متعددة..

وقد يظن البعض أن هذا من ابتكارات فقهاء القانون الوضعي، لكن الحقيقة أنه ابتكار إسلامي تم التأكيد عليه في القرن الخامس الهجري.

وقد ذكر الإمامان أبو يعلى الفراء الحنبلي والماوردي الشافعي في كتابيهما (الأحكام السلطانية) – كل على انفراد -:

(فإن قلد (أي الامام) الحكم بين من ورد إليه في داره أو مسجده، صح، ولم يجز له أن يحكم في غير داره ولا في غير مسجده، لأنه جعل ولايته مقصورة على من ورد إلى داره ومسجده، وهم لا يتعينون إلا بالورود إليها. فإن قلد قاضيين على بلد، نظرت فإن رد إلى أحدهما، موضعا منه، وإلى الآخر غيره صح، ويقتصر كل واحد منهما على النظر في موضعه، وكذلك إن رد إلى أحدهما نوع من الأحكام وإلى الآخر غيره، كرد المداينات إلى أحدهما، والمناكح إلى الآخر، فيجوز ذلك ويقتصر كل واحد منها على النظر في ذلك الحكم الخاص في البلد كله).

ومثله الماوردي [الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء ص69، الأحكام السلطانية للماوردي ص124].

ودون الدخول في معركة من منهما تأثر بالآخر، فإن هذا الفضل يعود للفقه الإسلامي بمجمله، فلله در الفقهاء الإسلاميين، ولله عبقريتهم وسبقهم!


التعليقات