السؤال:
ألا يمكن أن يكون اختيار استحباب النقاب، سببا لخلعه بعد لبسه على سبيل الاستسهال، لمن لديها أسباب نفسية تدعوها لذلك، وإن كان اختيارها للاستحباب ليس مبنيا على مراجعة أدلة المسألة؟
الجواب:
أولا: ما معنى “أسباب نفسية عندها”؟
ثانيا: هناك فارق بين ما جزم بأنه مستحب، وما تردد بين الوجوب والاستحباب. فالأول فضيلة، أما الثاني فهو ورع ورعاية لحرمات الله.
ثالثا: من يريد أن يتخذ موقفا شرعيا، فإن عليه أن يتخذ الأسباب الشرعية إليه. بمعنى أن عليه أن يتحرى معرفة الحكم الشرعي أولا، ثم عليه أن يتحرى العمل الأرضى لله ثانيا.
رابعا: الاستسهال في ترك الطاعة، أمر ينقص به العبد، ولا يزداد. ويفتح عليه أبواب الخلل، لا الكمال. ثم إذا كان الأمر متعلقا بطاعة مثل النقاب، بدلالاته على الحياء في زمن انتشار الفساد. ودلالاته على التمسك بالطاعة، في زمن فتن التفلتات. ودلالاته على الثبات في زمن التراجع. فإن الأمر يكون أكبر من مجرد ترك ما لا يعتقد وجوبه.
خامسا: قد يقصر الإنسان في طاعة وقتا ما على أمل النشاط لها في أقرب وقت ممكن. أما أن يترك طاعة، وهو يعلم أن الرجوع إليها أصعب من الاستمرار عليها، فإن هذا تكريس للتقصير في دين العبد، ومثل هذا العبد ينبغي أن يخاف على نفسه.
سادسا: من لم يستحضر الآخرة عند كل فعل أو ترك، لم يستقم له دينه، وغلبه هواه. بل إنه تجرفه أهواء الناس يمينا وشمالا. ومن توكل على الله كفاه، في دينه ودنياه.
التعليقات