ـ المسح على الحذاء والجورب

السؤال : أحيانا أسافر وقد يصعب عليَّ أن أخلع الحذاء والجورب لأغسل رجلي عند الوضوء فهل يجوز لي أن أمسح على الحذاء أو الشراب أم لا بد من خلعهما ؟

الجواب : ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر أنه مسح على الخفين بدلا عن غسل الرجلين في الوضوء .
والخف عبارة عن حذاء من الجلد يُلبس في القدم ويغطيها مع الكعبين بغرض حمايتها وتدفئتها ويشق نزعه كل وقت صلاة لأجل الوضوء ، فرخَّص الشرع في المسح عليه ـ بشروط معينة ـ صدقة من الله تعالى تصدق بها على عباده .

أما المسح على الحذاء الذي يلبسه الناس اليوم فله حالات:

أولها : إن كان هذا الحذاء مصنوعا من الجلد أو من نسيج سميك ويغطي القدم مع كعبيها فهذا لا إشكال في جواز المسح عليه لأنه بهذه الحال لا فرق بينه وبين الخف .
ثانيها : إن كان الحذاء لا يبلغ الكعبين لكنه يلبسه والجورب معا والقدم تستتر بهما معا فلا إشكال في جواز المسح على الحذاء عندئذ ، فإن خلع الحذاء في مدة المسح مسح على الجورب وأتم مدة المسح الأولى فقط ولا يبتديء المدة من وقت مسحه على الجورب .
ثالثها : إن كان يلبس الحذاء فقط أعني بغير جورب والحذاء لا يبلغ الكعبين فإن كان مقدار ما يظهر من القدم كثير فهذا لا يجوز المسح عليه ، وأما إن كان ما يظهر منها يسير كغالب أحذية الناس اليوم فهذا قد اختلف العلماء في جواز المسح عليه ، فأجازه بعضهم إلحاقا لهذا الظاهر بالخرق ـ الثقب ـ اليسير في الخف ، ومنعه آخرون لأنه لم تستتر القدم كلها بالخف فوجب غسل القدم على الأصل ، والراجح أن لا يمسح على هذا الحذاء لاسيما مع عدم المشقة في نزعه .

وأما المسح على الجورب

وحده فمن المعروف أنه يغطي القدم كلها مع الكعبين لكن الفرق بينه وبين الخف في المادة المنسوج منها الجورب فإنه يُصنع من الصوف أو من القطن أو نحو ذلك وبالتالي لا يُمشى به المشي المعتاد إلا ويتمزق لكنه يستخدم للتدفئة والحماية كما يشق نزعه لكل وضوء .
وحيث لم يرد دليل من الشرع على اشتراط كون الخف من جلد ، وحيث أجاز الصحابة رضي الله عنهم المسح على الجورب قياسا على الخف ، فالراجح جواز المسح على الجورب المصنوع من غير الجلد لكن بشرط أن يكون بحيث إن مسح عليه لا ينفذ ماء بلَّة المسح إلى القدم ، لأنه لو مسح الجورب فنفذت بلَّة المسح إلى القدم فكأنه مسح على القدم ، ولا يجوز بحال لحديث (ويل للأعقاب من النار) ، فعلى الإنسان أن يتحرى الجورب الذي يلبسه فإن كان يُنفِذ بلَّة المسح فلا يجوز المسح عليه. والله الموفق .


التعليقات